الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

34

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

ابن أبي نصر قال : قال أبو الحسن عليه السّلام في المرأة البكر : إذنها صماتها و الثّيّب أمرها إليها . ( 2944 ) 9 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصبيّة يزوّجها أبوها ثمّ يموت و هي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها . أيجوز عليها التزويج أو الأمر إليها ؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها . باب الرجل يريد أن يزوّج ابنته و يريد أبوه أن يزوّجها رجلا آخر ( 2945 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل و يريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر . فقال : الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضاراّ . إن لم يكن الأب زوّجها قبله . و يجوز عليها تزويج